بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا ؟ فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . 648 645 - ( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ) سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ( أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - أَحَدِ الْعَشَرَةِ - الْقُرَشِيَّةَ التَّيْمِيَّةَ أُمَّ عِمْرَانَ ، كَانَتْ فَائِقَةَ الْجَمَالِ ثِقَةً ، رَوَى لَهَا السِّتَّةُ ( أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ) التَّيْمِيُّ تَابِعِيٌّ ، رَوَى لَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ، ( وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ ) عَمَّتُهُ ( عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ ) تَقْرُبَ ( مِنْ أَهْلِكَ ) زَوْجِكَ ( فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا ؟ ) بِمَسِّ الْبَشَرَةِ دُونَ جِمَاعٍ ، وَلَعَلَّهَا قَصَدَتْ إِفَادَتَهُ الْحُكْمَ ، وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهَا بِحُضُورِ عَمَّتِهِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ : تُرِيدُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا دَخَلْتُمَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا شَكَتْ لِعَائِشَةَ قِلَّةَ حَاجَتِهِ إِلَى النِّسَاءِ ، وَسَأَلَتْهَا أَنْ تُكَلِّمَهُ فَأَفْتَتْهُ بِذَلِكَ إِذْ صَحَّ عِنْدَهَا مِلْكُهُ لِنَفْسِهِ ( فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ) وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرَى تَحْرِيمَهَا وَلَا أَنَّهَا مِنَ الْخَصَائِصِ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَابٍّ وَشَيْخٍ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ شَابًّا ، وَلَا يُعَارِضُ هَذَا مَا لِلنَّسَائِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُبَاشِرُ الصَّائِمُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ، لِأَنَّ جَوَابَهَا لِلْأَسْوَدِ بِالْمَنْعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ ، كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهَا : كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ . فَحَاصِلُ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ إِبَاحَةُ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ دُونَ مَنْ لَا يَمْلِكُهُ ، أَوْ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي بِلَفْظِ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَكَرِهَتْهَا فَلَا يُنَافِي الْإِبَاحَةَ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ ، وَمِنْ قَوْلِهَا : الصَّائِمُ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ .