بَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنْ الصَّيْدِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ ، فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ . 791 781 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ ) أَيْ أَبَا هُرَيْرَةَ ( مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ ) - بِفَتْحَاتٍ - وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي السَّابِقَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ وَجَدَ رَكْبًا ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَجَدَهُمْ مَارِّينَ بِهِ لَمَّا اسْتَقَرَّ بِالرَّبَذَةِ ، فَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ ( فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً ) جَمْعُ حَلَالٍ مِنِ أَهْلِ الرَّبَذَةِ ( يَأْكُلُونَهُ فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ) لِشَكِّي فِي فَتْوَايَ ( فَقَالَ : بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ ؟ ) بِهِ ( قَالَ : فَقُلْتُ أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ ) بِالضَّرْبِ ، أَوِ التَّقْرِيعِ ، فَفِي هَذَا أَنَّ حِلَّ مَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا صِيدَ لَهُ بَلْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ كَانَ أَمْرًا مُقَرَّرًا عِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِي الْإِفْتَاءِ بِخِلَافِهِ ، وَإِلَّا فَالْمُجْتَهِدُ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ فِيمَا أَدَّاهُ اجْتِهَاده فَضْلًا عَنِ الْإِيجَاعِ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ .