بَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسْأَلُ عَنْ الْمُحْرِمِ ، أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ . 803 791 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ) بِلَالٍ ( عَنْ أُمِّهِ ) مَرْجَانَةَ : ( أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكْهُ ، وَيشددْ ) زِيَادَةً فِي بَيَانِ الْإِبَاحَةِ ( وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ ) - بِالتَّثْنِيَةِ ، أَوِ الْإِفْرَادِ - ( لَحَكَكْتُ ) زَادَتْ عَلَى الْمَسْؤولِ عَنْهُ ، لَكِنَّ مَحْمَلَ قَوْلِهَا ، وَيَشْدُدْ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَا إِذَا كَانَ يَرَى مَا يَحُكَّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَرَهُ ، كَرَأْسِهِ ، وَظَهْرِهِ ، فَإِنَّمَا يَجُوزُ الْحَكُّ بِرِفْقٍ ، لِأَنَّهُ إِذَا شَدَّدَ مَعَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ رُبَّمَا أَتَى عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ ، وَلَا يَشْعُرُ بِهِ .