بَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 812 793 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً ) - بِفَتْحَتَيْنِ - قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الصَّغِيرَةُ مِنَ الْقِرْدَانِ ، أَوِ الضَّخْمَةُ ضِدٌّ ، وَحَلَمُ الْبَعِيرِ كَفَرَحٍ : كَثُرَ حَلَمُهُ ، فَهُوَ حَلَمٌ .
( أَوْ قُرَادًا ) - بِزِنَةِ غُرَابٍ - مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَعِيرِ وَنَحْوُهُ ، وَهُوَ كَالْقَمْلِ لِلْإِنْسَانِ ، وَالْجَمْعُ قِرْدَانُ بِوَزْنِ غِرْبَانَ ( عَنْ بَعِيرِهِ ) وَأَمَّا عَنْ نَفْسِهِ فَيَجُوزُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دَوَابِّ الْإِنْسَانِ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) لِأَنَّ تَقْرِيدَهُ سَبَبٌ لِإِهْلَاكِهِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ ابْنُ عُمَرَ أَبَاهُ فِيهِ .