بَاب التَّلْبِيدِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ . 909 895 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ) بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ، ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ ) لَوَى شَعْرَهُ ، وَأَدْخَلَ أَطْرَافَهُ فِي أُصُولِهِ ( أَوْ ضَفَرَ ) رَأَسَهُ ( أَوْ لَبَّدَ ) رَأْسَهُ ( فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ ) وَلَا يُجْزِيهِ التَّقْصِيرُ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ كَالْحَنَفِيَّةِ : لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا إِنْ نَذَرَهُ ، أَوْ كَانَ شَعْرُهُ خَفِيفًا لَا يُمْكِنُ تَقْصِيرُهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ فَيُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ ، وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ لِتَعَيُّنِ الْحَلْقِ لِمَنْ لَبَّدَ بِحَدِيثِ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ .