بَاب الْإِفَاضَةِ
بَاب الْإِفَاضَةِ 922 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ : فِيمَا قَالَ : إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . 73 - بَابُ الْإِفَاضَةِ 938 922 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ) وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ) اتِّبَاعًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا مَرَّ ( وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا ) لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ ( حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي الطِّيبِ ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فَقَطْ ، وَقَالَ : يَحْرُمُ الصَّيْدُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ( سُورَةُ الْمَائِدَةِ : الْآيَةُ 95 ) وَمَنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ، فَهُوَ حَرَامٌ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَائِفَةٌ : إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : إِلَّا النِّسَاءَ خَاصَّةً .