---
title: 'حديث: 83 - بَاب صِيَامِ التَّمَتُّعِ 955 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ… | شرح الزرقاني على الموطأ'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/412840'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/412840'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 412840
book_id: 46
book_slug: 'b-46'
---
# حديث: 83 - بَاب صِيَامِ التَّمَتُّعِ 955 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ… | شرح الزرقاني على الموطأ

## نص الحديث

> 83 - بَاب صِيَامِ التَّمَتُّعِ 955 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى . 83 - بَابُ صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ 972 955 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ ) أَيْ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ( إِلَى الْحَجِّ ) أَيِ الْإِحْرَامِ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِهِ ( لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ) كَمَا قَالَ تَعَالَى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ( مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ) لِأَنَّهُ إِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَزِمَهُ الْهَدْيُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ جَازَ لَهُ الصَّوْمُ ، وَقَبْلَ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، فَلَمْ يُجَزْ لَهُ الصَّوْمُ قَبْلَ الْوُجُوبِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ نَحْوُ هَدْيِ التَّمَتُّعِ حِينَئِذٍ . ( فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى ) الثَّلَاثَةَ الَّتِي تَلِي يَوْمَ النَّحْرِ ، يُحْتَمَلُ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنَّ الصِّيَامَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ ، وَذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ ، أَوْ تَرَاهُ وَقْتَ أَدَاءٍ أَوْ أَيَّامَ مِنًى وَقْتَ قَضَاءٍ ، وَأَنَّ صِيَامَ مَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ مُبَاحٌ لِكُلِّ مُرِيدِ الصَّوْمِ ، وَصِيَامُ أَيَّامِ مِنًى مَمْنُوعَةٌ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ لِمَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ صَوْمُهُ فِي حَجٍّ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَبَعْدَ مِنًى لَا يَكُونُ الصَّوْمُ فِي الْحَجِّ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهَا قَضَاءٌ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا أَدَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ قَبْلَهَا أَفْضَلَ ، كَأَدَاءِ الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ ، قَالَهُ الْبَاجِيُّ .

**المصدر**: شرح الزرقاني على الموطأ

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/412840

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
