بَاب مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ . 1080 1064 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ ) بِتَحْتِيَّةٍ قَبْلَ الزَّايِ ( ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ) بِقَافٍ وَمُهْمَلَتَيْنِ ، مُصَغَّرٌ الْمَدَنِيِّ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ) بِمُثَلَّثَةٍ ، القرشي الْعَامِرِيِّ الْمَدَنِيِّ التَّابِعِيِّ ( عَنْ أُمِّهِ ) تَابِعِيَّةٌ مَقْبُولَةٌ لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا ( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ) لَا قَبْلَ الدَّبْغِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِدُونِ دَعْوَى نَسْخٍ كَمَا مَرَّ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِهِ .