شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
1111
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَأَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ .
9
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْنِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ . 1131
1111
( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ) أَيْ عَقَدَ عَلَيْهَا ( ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ) أَيْ يُجَامِعَهَا ( هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا ) تَحِلُّ لَهُ ( الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ ) عَنِ الْبَيَانِ فَلَا تَحِلُّبِحَالٍ إِذْ ( لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ) بِالدُّخُولِ ( وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ ) كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 23 ] وَلَمَّا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : هَذَا مِنْ مُبْهَمِ التَّحْرِيمِ الَّذِي لَا وَجْهَ فِيهِ غَيْرُ التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ دَخَلْتُمْ بِالنِّسَاءِ أَمْ لَا ، فَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ حَرُمْنَ عَلَيْكُمْ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ وَرَبَائِبُكُمْ . إِلَخْ فَلَيْسَ مِنَ الْمُبْهَمَةِ لِأَنَّ لَهُنَّ وَجْهَيْنِ : أُحْلِلْنَ فِي أَحَدِهِمَا وَحُرِّمْنَ فِي الْآخَرِ ، فَإِذَا دَخَلَ بِأُمَّهَاتِ الرَّبَائِبِ حَرُمْنَ وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ لَمْ يَحْرُمْنَ ، فَهَذَا تَفْسِيرُ الْمُبْهَمِ الَّذِي أَرَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، نَقَلَهُ الْهَرَوِيُّ عَنِ الْأَزْهَرِيِّ .