17 - بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ 1129 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا . 17 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ 1149 1129 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ) تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ( سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 24 ) ( هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ) لِأَنَّهُنَّ أَحْصَنَّ فُرُوجَهُنَّ بِالتَّزْوِيجِ ( وَيَرْجِعُ ) ذَلِكَ ( إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَى ) وَكَذَا رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 24 ) عِنْدَهُمْ تَمْلِكُونَ عِصْمَتَهُمْ بِالنِّكَاحِ وَبِالشِّرَاءِ ، أَيْ بِجَعْلِ إِلَّا لِلْعَطْفِ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فَكَأَنَّهُنَّ كُلُّهُنَّ مِلْكُ يَمِينٍ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ زِنًى ، وَاقْتَصَرَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ السَّبَايَا ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ خَاصَّةً ، فَقَوْلُهُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 24 ) يَعْنِي مِنْهُنَّ لِهَدْمِ السَّبْيِ النِّكَاحَ ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْحَقُّ ، وَقِيلَ : الْمُحْصَنَاتُ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ مِنَ السَّبَايَا وَغَيْرِهِمْ ، فَإِذَا بِيعَتْ أَمَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا وَحَلَّتْ لِمُشْتَرِيهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَيَرُدُّهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ بَرِيرَةَ بَعْدَمَا بِيعَتْ وَعَتَقَتْ ، فَلَوْ كَانَ بَيْعُهَا طَلَاقَهَا مَا خَيَّرَهَا ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ مُلَخَّصًا .
المصدر: شرح الزرقاني على الموطأ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413119
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة