title: 'حديث: 1184 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بْن… | شرح الزرقاني على الموطأ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413192' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413192' content_type: 'hadith' hadith_id: 413192 book_id: 46 book_slug: 'b-46'

حديث: 1184 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بْن… | شرح الزرقاني على الموطأ

نص الحديث

1184 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ : إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ الطَّلَاقِ الْآخَرِ وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . 1200 1184 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ) إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوْ آيِسَةً ( قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ : إنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ) لِأَنَّ طَلَاقَ الْخُلْعِ بَائِنٌ ( فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ) عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْخُلْعِ ( فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ ) الْوَاقِعُ بَعْدَ طَلَاقِ الْخُلْعِ ( وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى ) لِعَدَمِ الْمَسِيسِ ( وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ( سُورَةُ الْأَحْزَابِ : الْآيَةُ 49 ) فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ ( قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا ) بِلَا فَاصِلٍ ، وَهُوَ بِمَعْنَى مُتَتَابِعًا ( فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ) لَازِمٌ لَهُ ( فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ ) بِضَمِّ الصَّادِ ، مَصْدَرٌ ( فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ) لِأَنَّهَا بَانَتْ بِمَا قَبِلَهُ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ .

المصدر: شرح الزرقاني على الموطأ

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413192

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة