شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ . 1217 1202 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَتَعْتَدُّ ( حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ) لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ الزَّوْجُ ( ثَلَاثُ حِيَضٍ ، حَيْضَتَانِ ) وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِدَّةِ الْمَرْأَةُ .