شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ
1302
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوهُ لِي ، فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَا يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا .
12
بَابُ مَا يُكْرَهُمِنْ بَيْعِ التَّمْرِ 1314
1302
( مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ) مُرْسَلٌ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَصَلَهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ) مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، أَيْ مَوْزُونًا ، وَفِي رِوَايَةٍ بِالرَّفْعِ . ( فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ ) سَوَادَ بْنَ غَزِيَّةَ ، كَمَا يَأْتِي ( يَأْخُذُ الصَّاعَ ) مِنَ التَّمْرِ الْجَيِّدِ ( بِالصَّاعَيْنِ ) مِنَ التَّمْرِ الرَّدِيءِ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ادْعُوهُ لِي ، فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَأْخُذُ الصَّاعَبِالصَّاعَيْنِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ فَمُوَحَّدَةٍ ، نَوْعٌ مِنْ جَيِّدِ التَّمْرِ ( بِالْجَمْعِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ ، تَمْرٌ رَدِيءٌ ، مَجْمُوعٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ ( صَاعًا بِصَاعٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ) لا تَفْعَلُ ( بِعِ الْجَمْعَ ) التَّمْرَ الرَّدِيءَ ( بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ ) اشْتَرِ ( بِالدَّرَاهِمِ ) تَمْرًا ( جَنِيبًا ) فَلَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا ، فَنَهَاهُ عَمَّا فَعَلَ وَعَذَرَهُ فَلَمْ يُعَنِّفْهُ وَلَمْ يَرُدَّ فِعْلَهُ السَّابِقَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الرِّبَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّهْيِ عَنِ التَّفَاضُلِ ، وَلِذَا سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِهِ لِيُعَلِّمَهُ بِمَا أَحْدَثَ اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِفَسْخِهِ .
وَجَاءَ عَنْ بِلَالٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرَدِّ هَذَا الْبَيْعِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، أَيْ بَرَدِّ مِثْلِهِ بَعْدَ نُزُولِ النَّهْيِ عَنِ التَّفَاضُلِ ، فَلَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ ، كَمَا يَأْتِي عَنْهُ فِي تَالِيهِ .