بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَكَذَا عِنْدِي فِي الصَّوْمِ إِذَا كَانَ كسب الْأَوَّلُ حَرَامًا جَازَ السَّوْمُ عَلَى سَوْمِهِ ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي النَّجْشِ أَنَّ السِّلْعَةَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا جَازَ السَّوْمُ عَلَى سَوْمِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : يُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّانِيَ فِي السَّوْمِ سَلَمٌ حَقُّهُ فِي الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ النَّجْشِ فَلَمْ يُقْبَلِ الْفَرْقُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ مُخْتَصَرًا ، وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ : وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ قَالَ : وَهِيَ زِيَادَةٌ مَحْفُوظَةٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اهـ ، وَأَصْلُهُ لَا تَتَلَقَّوْا ، فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ ، وَالسِّلَعُ بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ سِلْعَةٍ وَهِيَ الْمُبَاعُ ، وَيُهْبَطُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ أَيْ يُنْزَلُ . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ مُخْتَصَرًا ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ تَامًّا .