---
title: 'حديث: 30 - بَاب الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْ… | شرح الزرقاني على الموطأ'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413601'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413601'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 413601
book_id: 46
book_slug: 'b-46'
---
# حديث: 30 - بَاب الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْ… | شرح الزرقاني على الموطأ

## نص الحديث

> 30 - بَاب الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ ! وَقَالَ الْغَسَّالُ : بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ - فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ ، فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ الصَّبَّاغُ . قَالَ : وَسَمِعْت مَالِكا يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ : إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ ، وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ - وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ، فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ . 30 - بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عَامِلٍ ، أَيِ الصُّنَّاعُ ، وَفِي نُسْخَةٍ : الْغَسَّالُ . ( مَالِكٌ : فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ ) مُثَلَّثَ الْبَاءِ ( فَصَبَغَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ ) الْأَحْمَرِ مَثَلًا بَلْ أَسْوَدُ ، ( وَقَالَ الْغَسَّالُ : بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ - فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ ) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّ رَبَّهُ مُقِرٌّ بِإِذْنِهِ لِلصَّبَّاغِ فِي الْعَمَلِ وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَا أَمَرَهُ بِهِ لِيَمْضِيَ عَمَلُهُ بَاطِلًا . وَقَالَ الْحَنَفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ : الْقَوْلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ لِاعْتِرَافِ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ لِرَبِّهِ وَأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ حَدَثًا ادَّعَى إِذْنَهُ وَإِجَازَتَهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَإِلَّا حَلَفَ صَاحِبُهُ وَضَمِنَهُ مَا أَحْدَثَ فِيهِ . ( وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ ) يُصَدَّقُ إِذَا قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا وَقَالَ لِرَبِّهِ : أَمَرْتَنِي بِهِ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : أَمَرْتُكَ بِقَبَاءٍ مَثَلًا . ( وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ ) إِذَا صَاغَ الْفِضَّةَ أَسَاوِرَ وَقَالَ صَاحِبُهَا : بَلْ خَلَاخِلَ . ( وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ ، فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَإِن رَدَّهَا ) أَيِ الْيَمِينُ ( وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ الصَّبَّاغُ ) وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ . ( مَالِكٌ فِي الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ ) أَيْ يَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَهُوَ الَّذِي فِي النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ ، وَلَمْ يَفْهَمْهُ مَنْ زَادَ فِي الْمَتْنِ : فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِهِ فَيُخْطِئُ بِهِ ( حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ : أنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ ) لِأَنَّ الْخَطَأَ لَيْسَ مِنْهُ . ( وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ ، وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ) ، بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، ( فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ) لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ .

**المصدر**: شرح الزرقاني على الموطأ

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413601

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
