باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ . 1512 1465 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ( ابْنِ عُبَيْدٍ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ، بِغَيْرِ إِضَافَةٍ ( الْأَنْصَارِيِّ ) الْأَوْسِيِّ ( وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ أُحُدٌ ثُمَّ نَزَلَ دِمَشْقَ وَوَلِيَ قَضَاءَهَا ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، وَقِيلَ : قَبْلَهَا ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ وَلَدَ زِنًى ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ ) إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فِي الْقَتْلِ نصا وَإِجْمَاعًا وَفِي الظِّهَارِ خِلَافٌ .