title: 'حديث: 7 - باب مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ… | شرح الزرقاني على الموطأ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413742' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413742' content_type: 'hadith' hadith_id: 413742 book_id: 46 book_slug: 'b-46'

حديث: 7 - باب مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ… | شرح الزرقاني على الموطأ

نص الحديث

7 - باب مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ : إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ غُلَامَهُ أَوْ وَلِيدَتَهُ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا . 7 - بَابُ جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ ( قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ ) شَخْصًا : ( إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ضَامِنٌ ) أَيْ مَضْمُونٌ ( عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ ) كَقَوْلِهِمْ : سِرٌّ كَاتِمٌ أَيْ مَكْتُومٌ ، وَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ أَيْ مَرَضِيَّةٌ . ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجُرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ ) أَيْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ ( أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَ ) وَجْهُ ( ذَلِكَ أَنَّ رَبَّ ) أَيْ سَيِّدَ ( الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ غُلَامَهُ أَوْ وَلِيدَتَهُ ) أَمَتَهُ ( بِجُرْحٍ ) أَيْ فِي جُرْحٍ ( أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ ) زَادَ ( الْعَقْلُ ) عَلَى قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ) لَمْ يَقْدِرْ ( سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ ) أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا ( فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهُ إِذْ هُوَ لَيْسَ بِجَانٍ ( وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ) بَلْ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَرْشُ مَا جَنَتْ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

المصدر: شرح الزرقاني على الموطأ

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413742

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة