---
title: 'حديث: 6 - باب مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1512 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا… | شرح الزرقاني على الموطأ'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413772'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413772'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 413772
book_id: 46
book_slug: 'b-46'
---
# حديث: 6 - باب مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1512 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا… | شرح الزرقاني على الموطأ

## نص الحديث

> 6 - باب مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1512 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ : أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنْ الثَّمَنِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ ، قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ : أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ . 6 - بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1571 1512 - ( مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ ) أَيْ يَطَؤُهَا ( وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ) لِمَا لَهُ فِيهَا مِنَ الْمِلْكِ . ( وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُقَامُ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَتَتَقَوَّمُ ( عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ فَيُعْطي شُرَكَاءهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ ) كُلُّهَا ( وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا ) بِالْمَدِينَةِ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ إِنَّهُ ) بِالْكَسْرِ ( إِنْ أَصَابَهَا ) جَامَعَهَا ( الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ) حَتَّى لَا يَتِمَّ مَا أَرَادَهُ مِنَ التَّحْلِيلِ ( وَدُرِئَ ) دُفِعَ ( عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ ) لِلشُّبْهَةِ ( فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ) لِلْقَاعِدَةِ إِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يَدْرَأُ الْحَدَّ وَيُلْحِقُ الْوَلَدَ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ) لِمَا لَهُ فِي مَالِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ لِخَبَرِ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ . ( وَتُقَامُ ) أَيْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ ( الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ) وَيُؤَدَّبُ .

**المصدر**: شرح الزرقاني على الموطأ

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413772

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
