باب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 1575 1516 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ عَمْرَةَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ( بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) الْمَدَنِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ ( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ ) أَيِ الزَّمَانُ ( وَمَا ) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا ( نَسِيتُ ) حُكْمَ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ وَهُوَ ( الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) مِنَ الذَّهَبِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ ، لَكِنَّهُ مُشْعِرٌ بِالرَّفْعِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .