باب مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
باب مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا 1558 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ : مِائَةُ دِينَارٍ . قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ الْعَيْنِ فَقَالَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْاجْتِهَادُ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا طَفِئَتْ ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ، إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْاجْتِهَادُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى .
9 - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا 1611 1558 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ) الصَّحَابِيَّ الشَّهِيرَ ( كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ ) أُطْمِسَ نُورُهَا ( مِائَةُ دِينَارٍ ) وَلَمْ يَأْخُذْ بِهَذَا مَالِكٌ بَلْ قَالَ : إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِالْجَانِي وَإِلَّا فَالْعَقْلُ كَالْخَطَأِ . ( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَوْقِيَّةِ أَيْ قَطْعِ جَفْنِهَا الْأَسْفَلِ مَصْدَرُ شَتِرَ مِنْ بَابِ تَعِبَ ( وَحِجَاجِ الْعَيْنِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَفَتْحُهَا لُغَةٌ - وَجِيمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ ، الْعَظْمُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَهُمَا ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ حِجَجَةٌ . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : الْحِجَاجُ الْعَظْمُ الْمُشْرِفُ عَلَى غَارِ الْعَيْنِ ( فَقَالَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الِاجْتِهَادُ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ ) مِنَ الدِّيَةِ .
( وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ ) الَّتِي لَا تُبْصِرُ ( إِذَا أُطْفِئَتْ ) أَيْ أُزِيلَتْ وَقُلِعَتْ ( وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ) الَّتِي فَسَدَتْ وَبَطَلَ عَمَلُهَا ( إِذَا قُطِعَتْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الِاجْتِهَادُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ .