title: 'حديث: 3 - باب الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك… | شرح الزرقاني على الموطأ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413893' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413893' content_type: 'hadith' hadith_id: 413893 book_id: 46 book_slug: 'b-46'

حديث: 3 - باب الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك… | شرح الزرقاني على الموطأ

نص الحديث

3 - باب الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ : يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ ، يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْ الدِّيَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ ، إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ إِذَا قُسِمَتْ ، فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ . 3 - بَابُ الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ( قَالَ مَالِكٌ : الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ) صِفَتُهَا أَنَّهُ ( يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَ بِقَسَامَتِهِمْ يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا تَكُونُ عَلَى ) قَدْرِ ( قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ ) فَإِذَا كَانَا اثْنَيْنِ حَلَفَ كُلٌّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ . ( فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ ) كَابْنٍ وَبِنْتٍ ( إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ ) أَيْ أَكْثَرُ كَسُورِهَا ( إِذَا قُسِمَتْ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ ) فَتَحْلِفُ الْبِنْتُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا ؛ لِأَنَّ كَسْرَهَا أَكْثَرُ مِنْ كَسْرِ الِابْنِ . ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ) لِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً كَمَا تَقَدَّمَ .

المصدر: شرح الزرقاني على الموطأ

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413893

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة