حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

باب النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

1661
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ .
4
بَابُ النَّهْيِ عَنِالْأَكْلِ بِالشِّمَالِ 1711
1661
( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ ) - بِفَتْحَتَيْنِ - الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ) تَنْزِيهًا عَلَى الْأَصَحِّ ( عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ ) وَصْفٌ طَرْدِيٌّ ، وَالْمُرَادُ الْإِنْسَانُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( بِشِمَالِهِ ) إِلَّا لِعُذْرٍ ، ( أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ) صِفَةُ نَعْلٍ ، لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ ، فَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمُثْلَةِ ، وَمُفَارَقَةِ الْوَقَارِ، وَمُشَابَهَةِ الشَّيْطَانِ ، وَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ وَخَوْفِ الْعِثَارِ . ( وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ) - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ، وَالْمَدِّ - فُسِّرَتْ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، أَيْ لِأَنَّ يَدَهُ تَصِيرُ دَاخِلَ ثَوْبِهِ ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الِاحْتِرَاسَ مِنْهُ وَالِاتِّقَاءَ بِيَدَيْهِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ ، وَبِهَذَا فَسَّرَهَا الْفُقَهَاءُ وَقَالُوا : تَحْرُمُ إِنِ انْكَشَفَتْ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَإِلَّا كُرِهَتْ .

وَفَسَّرَهَا اللُّغَوِيُّونَ بِأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ حَتَّى يُخَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ ، لَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا ، وَلِذَا سُمِّيَتْ صَمَّاءَ لِأَنَّهُ يَسُدُّ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ كُلَّهَا كَصَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَا خَرْقَ فِيهَا ، وَلَا صَدْعَ وَمَرَّ ذَلِكَ قَرِيبًا . ( وَأَنْ يَحْتَبِيَ ) - بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ، وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ - ( فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ) ، فَيَحْرُمُ فَإِنْ كَانَ مَسْتُورًا فَرْجُهُ فَلَا حُرْمَةَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث