1815 - وَحَدَّثَنِي مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ : لَا . 1862 1815 - ( مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ : أَنَّهُ قَالَ ) مُرْسَلٌ ، أَوْ مُعْضَلٌ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَحْفَظُهُ مُسْنَدًا مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مُرْسَلٌ ، ( قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : - أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ ) أَيْ ضَعِيفَ الْقَلْبِ ، ( فَقَالَ : نَعَمْ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الْإِيمَانَ ، ( فَقِيلَ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا ) بُخْلًا لُغَوِيًّا ، وَهُوَ مَنْعُ السَّائِلِ مَا يَغْفَلُ عَنْهُ ، ( فَقَالَ : نَعَمْ ) لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ الْإِيمَانَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْبُخْلَ الشَّرْعِيَّ ، وَهُوَ مَنْعُ الْوَاجِبِ لِمُنَافَاتِهِ الْإِيمَانَ الْكَامِلَ ، ( فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ ) بِالتَّشْدِيدِ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ ، أَيْ كَثِيرَ الْكَذِبِ ، ( فَقَالَ : لَا ) يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ، أَيِ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ إِيمَانُهُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا : إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا ، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ يَزْنِي الْمُؤْمِنُ ؟ قَالَ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ ، قَالَ : هَلْ يَكْذِبُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلِلْبَزَّارِ ، وَأَبِي يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَفَعَهُ : يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقِهِ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ ، وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ رَفْعَهُ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، قَالَ غَيْرُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ ، انْتَهَى .
المصدر: شرح الزرقاني على الموطأ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/414213
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة