153 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ ، فَسَلْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ؛ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . 153 ( مَذَاكِيرَهُ ) قِيلَ : هُوَ جَمْعُ ذَكَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، وَقِيلَ : جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ ، وَقِيلَ : وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ ، قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ : وَإِنَّمَا جَمَعَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ بِالنَّظَرِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ ، وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمَهُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حُكْمِ الْغَسْلِ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْمَذْيِ · ص 96 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْمَذْيِ · ص 96 153 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ ، فَسَلْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ؛ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . قَوْله ( إِذَا بَنَى الرَّجُل ) إِلَى قَوْله : فَسَلَّ كَانَ جَوَاب إِذَا مُقَدَّر ، أَيْ مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَدْرِي فَسَلَّ ( يَغْسِل مَذَاكِيره ) هُوَ جَمْع ذَكَر عَلَى غَيْر قِيَاس ، وقيل : جَمْع لَا واحِد لَهُ ، وقيل : واحِده مِذْكَار ، وإِنَّمَا جُمِعَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَسَد واحِد بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِل بِهِ ، وأُطْلِقَ عَلَى الْكُلّ اِسْمه ، فَكَأَنَّهُ جُعِلَ كُلّ جُزْء مِنْ الْمَجْمُوع كَالذَّكَرِ فِي حُكْم الْغَسْل ، وقَدْ جَاءَ الْأَمْر بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قَبْل غَسْلهمَا اِحْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ لِتَقْلِيلِ الْمَذْي لِأَنَّ بُرُودَة الْمَاء تُضْعِفهُ ، وذَهَبَ أَحْمَد وغَيْره إِلَى وجُوب غَسْل الذَّكَر والْأُنْثَيَيْنِ لِلْحَدِيثِ . 154 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًا قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي ، فَقَالَ : يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ .