189 - بَاب بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ 302 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ . 302 ( عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : اسْمُهُا جُذَامَةُ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ : اسْمُهُا آمِنَةُ ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ ابْنِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيِّ ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ ) قَالَ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَغِيرٌ ( فِي حَجْرِهِ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ ( فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ) أَيْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : وَأَغْرَبَ ابْنُ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، فَقَالَ الْمُرَادُ بِهِ ثَوْبُ الصَّبِيِّ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ( وَلَمْ يَغْسِلْهُ ) قَالَ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : ادَّعَى الْأَصِيلِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ رَاوِي الْحَدِيثِ ، وَأَنَّ الْمَرْفُوعَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ فَنَضَحَهُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَى مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : فَرَشَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ · ص 157 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ · ص 157 189 - بَاب بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ 302 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ . قَوْله ( فِي حَجْره ) بتَقْدِيم حَاء مَفْتُوحَة أَوْ مَكْسُورَة عَلَى جِيم سَاكِنَة عَلَى ثَوْبه أَيْ ثَوْب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم ، وأَغْرَبَ مَنْ قَالَ مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى ثَوْب الصَّبِيّ فَنَضَحَهُ مَنْ يَرَى وجُوب الْغُسْل يَحْمِلهُ عَلَى الْغَسْل الْخَفِيف ، ويَحْمِل قَوْله ولَمْ يَغْسِلهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبَالِغ فِي غَسْله .