612 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاة ، فَجُعِلُوا يُنْتَظَرُونَهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ ، قَال : وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى . قَوْله ( قَالَ نَعَمْ وبَعْد الْإِقَامَة ، وحَدَّثَ ...إِلَخْ ) يُرِيد أَنَّ الصَّلَاة لَا تَسْقُط بِذَهَابِ الْوَقْت بَلْ تُقْضَى ، ثُمَّ إِنْ قبل بِخُصُوصِ الْقَضَاء بِالْمَكْتُوبَاتِ يَكُون الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى وجُوب الْوِتْر عِنْد عَبْد اللَّه ، وإِلَّا فَلَا .
الشروح
الحديث المعنيّ612 611 / 3 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُر……سنن النسائي · رقم 612
١ مَدخل