10 مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ 700 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى . 700 - ( لَا تُشَدُّ ) قَالَ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِلَفْظِ النَّفْيِ ، وَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنِ السَّفَرِ إِلَى غَيْرِهَا ، ( الرِّحَالُ ) بِالْمُهْمَلَةِ جَمْعُ رَحْلٍ وَهُوَ الْبَعِيرُ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ ، وكَنَّى بِشَدِّ الرِّحَالِ عَنِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَازِمُهُ ( إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ) اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ وَالتَّقْدِيرُ لَا تُشَدُّ إِلَى مَوْضِعٍ ( مَسْجِدِ الْحَرَامِ ) بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ ، أَيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَيِ الْمُحَرَّمِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ جَمِيعُ الْحَرَمِ عَلَى الصَّحِيحِ ( وَمَسْجِدِي هَذَا ) الْمُرَادُ بِهِ مَسْجِدُ الصَّلَاةِ خَاصَّةً لَا كُلُّ الْحَرَمِ ( وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) هُوَ أَيْضًا مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَسُمِّيَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْمَسَافَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ : لَيْسَ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلٌ لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ الرِّحَالُ إِلَيْهَا لِذَلِكَ الْفَضْلِ غَيْرَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبِلَادِ فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتِهَا ، بَلْ لِزِيَارَةٍ أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ · ص 37 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديباب مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ · ص 37 10 - مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ 700 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى . قَوْله : ( لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَخْ ) نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ نَهْي ، وَشَدّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ السَّفَر وَالْمَعْنَى : لَا يَنْبَغِي شَدّ الرِّحَال وَالسَّفَر مِنْ بَيْن الْمَسَاجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد ، وَأَمَّا السَّفَر لِلْعِلْمِ وَزِيَارَة الْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاء وَلِلتِّجَارَةِ وَنَحْو ذَلِكَ فَغَيْر دَاخِل فِي حَيِّز الْمَنْع ، وَكَذَا زِيَارَة الْمَسَاجِد الْأُخَر بِلَا سَفَر كَزِيَارَةِ مَسْجِد قُبَاء لِأَهْلِ الْمَدِينَة غَيْر دَاخِل فِي حَيِّز النَّهْي ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .