15 - النَّهْيُ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ 706 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا . قَوْله : ( فَلَا يَمْنَعهَا ) الْحَدِيث مُقَيَّد بِمَا عُلِمَ مِنْ الْأَحَادِيث الْأُخَر مِنْ عَدَم اِسْتِعْمَال طِيب وَزِينَة ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْذَن لَهَا إِلَّا إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْوَجْه الْجَائِز ، وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَخْرُج بِذَلِكَ الْوَجْه لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد إلْا عْلَى قِلَّة ؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ صَلَاتهَا فِي الْبَيْت أَفْضَل ، نَعَمْ إِذَا أَرَادَتْ الْخُرُوج بِذَلِكَ الْوَجْه فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعهَا الزَّوْج ، وَقَوْل الْفُقَهَاء بِالْمَنْعِ مَبْنِيّ عَلَى النَّظَر فِي حَال الزَّمَان ، لَكِنَّ الْمَقْصُود يَحْصُل بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْيِيد الْمَعْلُوم مِنْ الْأَحَادِيث ، فَلَا حَاجَة إِلَى الْقَوْل بِالْمَنْعِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .
الشروح
الحديث المعنيّ15 / 136 - بَابُ : النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ 706 705 / 1 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُول……سنن النسائي · رقم 706
١ مَدخل