56 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ 1113 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَرَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا . قَوْله : ( وَلَا أَكُفّ ) ، أَيْ : لَا أَضُمّ فِي السُّجُود ، اِحْتِرَازًا عَنْ التُّرَاب .
الشروح
الحديث المعنيّ56 / 403 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعَرِ فِي السُّجُودِ 1113 1112 / 1 أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحٌ يَعْنِي: ابْنَ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْر……سنن النسائي · رقم 1113
١ مَدخل