12 - بَاب قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ 1202 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ وَيَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ . ( بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ ) هُمَا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ · ص 10 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ · ص 10 12 - بَاب قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ 1202 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ وَيَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ . قَوْله ( بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ ) هُمَا الْحَيَّة وَالْعَقْرَب ، وَإِطْلَاق الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّة عَلَى الْعَقْرَب أَوْ لِأَنَّ عَقْرَب الْمَدِينَة يَمِيل إِلَى السَّوَاد ، وَأَخَذَ كَثِير مِنْ الرُّخْصَة فِي الْقَتْل أَنَّ الْقَتْل لَا يُفْسِد الصَّلَاة لَكِنْ قَدْ يُقَال : يَكْفِي فِي الرُّخْصَة اِنْتِفَاء الْإِثْم فِي إِفْسَاد الصَّلَاة ، وَأَمَّا بَقَاء الصَّلَاة بَعْد هَذَا الْفِعْل فَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فَتَأَمَّلْ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .