الحَدِيث التَّاسِع عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل ، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل ، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ (أَحْمد فِي مُسْنده) وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ، وَلَفظ أَحْمد : أوتر بِخمْس ، فَإِن لم تستطع فبثلاث ، فَإِن لم تستطع فبواحدة ، فَإِن لم تستطع فأومئ إِيمَاء . وَلَفظ أبي دَاوُد : الْوتر حق عَلَى كل مُسلم ؛ فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس . . . إِلَى آخِره . وَلَفظ (أبي دَاوُد) مثله بِزِيَادَة : وَمن شَاءَ أوتر أَوْمَأ إِيمَاء وَفِي رِوَايَة لَهُ زِيَادَة فِي أَوله وَهِي : فَمن شَاءَ أَن يُوتر بِسبع فَلْيفْعَل . وَلَفظ ابْن مَاجَه : الْوتر حق ، فَمن شَاءَ أَن يُوتر بِخمْس . . . إِلَى آخِره . وللدارقطني أَلْفَاظ : أَحدهَا : الْوتر حق ، فَمن شَاءَ فليوتر بِخمْس ، وَمن شَاءَ فليوتر بِثَلَاث ، وَمن شَاءَ فليوتر بِوَاحِدَة . ثَانِيهَا : الْوتر خمس أَو ثَلَاث أَو وَاحِدَة . ثَالِثهَا : الْوتر حق ؛ فَمن شَاءَ أوتر بِسبع ، وَمن شَاءَ أوتر بِخمْس وَمن شَاءَ أوتر بِثَلَاث ، وَمن شَاءَ أوتر بِوَاحِدَة . رَابِعهَا : أوتر (بِخمْس) ... إِلَى آخِره كَمَا سلف عَن رِوَايَة أَحْمد . خَامِسهَا : الْوتر حق ، فَمن شَاءَ يُوتر بِخمْس ، وَمن شَاءَ فليوتر بِثَلَاث ، وَمن شَاءَ أَن يُوتر بِرَكْعَة ، وَمن لم يسْتَطع إِلَّا أَن يُومِئ فليومئ . وَلابْن حبَان أَلْفَاظ : أَحدهَا : الْوتر حق ، فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فليوتر ، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فليوتر ، وَمن أحب (أَن) يُوتر (بِوَاحِدَة) فليوتر ، وَمن غَلبه ذَلِك فليومئ إِيمَاء . ثَانِيهَا : الْوتر حق ، فَمن شَاءَ فليوتر بِخمْس . . . إِلَى آخِره كَمَا سلف فِي اللَّفْظ الأول للدارقطني . ثَالِثهَا : كَالْأولِ . وَلَفظ الْحَاكِم : الْوتر حق ، فَمن شَاءَ فليوتر بِخمْس ، وَمن شَاءَ فليوتر بِثَلَاث ، وَمن شَاءَ فليوتر بِوَاحِدَة . قَالَ النَّسَائِيّ : رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مَوْقُوفا عَلَى أبي أَيُّوب وَهُوَ أولَى بِالصَّوَابِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : كَذَا رَوَاهُ عدي بن الْفضل ، عَن معمر مُسْندًا ، وَوَقفه عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، وَوَقفه أَيْضا سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، وَاخْتلف عَنهُ . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ وَقَالَ : وَقد تَابعه [ مُحَمَّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ ] وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وسُفْيَان بن حُسَيْن وَمعمر بن رَاشد وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَبكر بن وَائِل عَلَى رَفعه . ثمَّ سَاق ذَلِك بأسانيده ، فَفِي لفظ : الْوتر خمس ، أَو ثَلَاث ، أَو وَاحِدَة وَفِي آخر : الْوتر حق ، فَمن شَاءَ أوتر بِثَلَاث ، وَمن شَاءَ أوتر بِخمْس ، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فليوتر بِوَاحِدَة . . . وَفِي آخر : أوتر بِخمْس ، فَإِن لم تستطع فبثلاث ، فَإِن لم تستطع فبواحدة ، فَإِن لم تستطع فأومئ إِيمَاء . ثمَّ قَالَ - أَعنِي : الْحَاكِم - : لست أَشك أَن الشَّيْخَيْنِ تركا هَذَا الحَدِيث إِلَّا لتوقيف بعض أَصْحَاب الزُّهْرِيّ إِيَّاه . قَالَ : وَمثل هَذَا لَا يُعلل هَذَا الحَدِيث . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : هَذَا الحَدِيث مُخْتَلف فِي رَفعه إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ الذهلي : وَالْأَشْبَه وَقفه . قَالَ : وَلأَجل اختلافه تَركه الشَّيْخَانِ . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ : أَيّمَا أصح فِيهِ طَرِيق الْوَصْل أَو الْإِرْسَال ؟ فَقَالَ : لَا هَذَا وَلَا هَذَا ، هُوَ من كَلَام أبي أَيُّوب . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : الَّذين (وَقَفُوهُ) عَن معمر أثبت مِمَّن رَفعه . وَخَالف ابْن الْقطَّان فنحا إِلَى مَا قَالَه الْحَاكِم فَقَالَ : هَذَا الحَدِيث مُخْتَلف فِيهِ رَفعه قوم عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عَطاء بن يزِيد ، عَن أبي أَيُّوب ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَوَقفه آخَرُونَ ، وَكلهمْ ثِقَة ، فَيَنْبَغِي أَن يكون القَوْل فِيهِ قَول من رَفعه ؛ لِأَنَّهُ حفظ مَا لم يحفظ واقفه . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَرُوِيَ : الْوتر حق ، وَلَيْسَ بِوَاجِب . وَهَذِه الرِّوَايَة لم أَقف عَلَى من خرجها بعد الْبَحْث الشَّديد عَن طرق هَذَا الحَدِيث ، وَعَزاهَا الْمجد ابْن تَيْمِية فِي أَحْكَامه إِلَى رِوَايَة ابْن الْمُنْذر فِي هَذَا الحَدِيث . وَذكرهَا الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي مهذبه . وَأما الْمُنْذِرِيّ فَإِنَّهُ أسقطها وَلم يتَكَلَّم عَلَيْهَا . وَأما النَّوَوِيّ فَقَالَ فِي شَرحه : إِنَّهَا غَرِيبَة لَا أعرف لَهَا إِسْنَادًا صَحِيحا . قلت : وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أَيُّوب أَيْضا : الْوتر حق وَاجِب ، فَمن شَاءَ (فليوتر بِثَلَاث فليوتر) ، وَمن شَاءَ أَن يُوتر بِوَاحِدَة فليوتر بِوَاحِدَة وَفِي إسنادها : مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق ، قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه : ضَعَّفُوهُ . قلت : لَا ، بل وثقوه ( كَابْن أبي حَاتِم ) وَأبي حَاتِم بن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم ، وَلَا نعلم أحدا ضعفه . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه : قَوْله : وَاجِب لَيْسَ بِمَحْفُوظ ، وَلَا أعلم أحدا تَابع ابْن حسان عَلَى ذَلِك . قَالَ ابْن الْقطَّان : هُوَ مِمَّا انْفَرد بِهِ الثِّقَة ؛ فَإِن مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق ثِقَة صَدُوق . قَالَه ابْن أبي حَاتِم . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : وهم فِي رَفعه ، وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى أبي أَيُّوب . قلت : وَفِي صَحِيح الْحَاكِم عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ : الْوتر حسن جميل ، عمل بِهِ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَمن بعده ، وَلَيْسَ بِوَاجِب . قَالَ الْحَاكِم : صَحِيح عَلَى شَرطهمَا ، وَله شَوَاهِد . فَذكرهَا بأسانيده . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : رُوَاته ثِقَات .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1712 1710 / 2 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ ر……سنن النسائي · رقم 1712
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع من أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل · ص 294 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ · ص 375 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن يزيد أبو يزيد الليثي الجندعي ، عن أبي أيوب · ص 99 3480 - [ د س ق ] حديث : الوتر حق على كل مسلم ...... الحديث . د في الصلاة (239: 2) عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي ، عن قريش بن حيان العجلي ، عن بكر بن وائل ، عن الزهري ، عنه به. س في ه (الصلاة 721 - د: 1) عن العباس بن الوليد بن مزيد ، عن أبيه ، عن الأوزاعي - و (721 - د: 1) عن عمرو بن عثمان ، عن بقية ، عن ضبارة بن أبي السليك1 ، عن دويد2 بن نافع - كلاهما عن الزهري به. و (721 - د: 4) عن الحارث بن مسكين ، عن سفيان بن عيينة - و (721 - د: 3) عن الربيع بن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن يوسف ، عن الهيثم بن حميد ، عن أبي معيد3 - كلاهما عن الزهري به - موقوفا. ق في ه (الصلاة 162: 1) عن دحيم ، عن الفريابي ، عن الأوزاعي به.