3184 - حَدَّثنا أَبُو بَكرِ بن مُجاهِدٍ ، قال : حَدَّثنا أَبُو مُحَمدٍ عَبد الله بن أَيُّوب المَخرَمِيُّ ، قال : حَدَّثنا عُثمانُ بن عُمَر ، قال شُعبَةُ ، عَن إِبراهِيم بنِ مُحَمدِ بنِ المُنتَشِرِ ، عَن أَبِيهِ ، عَن مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة ، كان النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم لا يَدَعُ أَربَعًا قَبل الظُّهرِ ، ورَكعَتَيِ الفجر . رَواهُ عَن شُعبَة غُندَرٌ ، وابنُ المُبارَكِ ، وعَمرُو بن مَرزُوقٍ ، ويَحيَى القَطّانُ ، وأَبُو داوُد ، والنَّضرُ ، وأَبُو إِسحاق الفَزارِيُّ ، لَم يَذكُرُوا فِي الإِسنادِ مَسرُوقًا ، وهُو الصَّوابُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ56 / 735 - بَابُ : الْمُحَافَظَةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ 1758 1756 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَ……سنن النسائي · رقم 1758
٢ مَدخلالعلل الواردة في الأحاديث النبويةص 305 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن المنتشر عن مسروق عن عائشة · ص 317 محمد بن المنتشر، عن مسروق، عن عائشة 17633 - [ س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر . س في الصلاة (734: 1) عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه به. وقال: هذا خطأ - يعني أن الصواب ما رواه يحيى وغندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة، وقد مضى - (ح 17599) .