67 - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ 1960 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُوَ عَلَيَّ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِالْوَفَاءِ ؟ قَالَ : بِالْوَفَاءِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . 1960 ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : لَعَلَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امْتَنَعَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً تَحْذِيرًا مِنَ الدَّيْنِ , وَزَجْرًا عَنِ الْمُمَاطَلَةِ , أَوْ كَرَاهَةَ أَنْ يُوقَفَ دُعَاؤُهُ عَنِ الْإِجَابَةِ بِسَبَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَظْلِمَةِ الْخَلْقِ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ · ص 65 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ · ص 65 67 - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ 1960 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُوَ عَلَيَّ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِالْوَفَاءِ ؟ قَالَ : بِالْوَفَاءِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . قَوْله : ( وصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ) كَانَ لَا يُصَلَّى أَوَّلًا عَلَى الْمَدْيُونِ الَّذِي مَا تَرَكَ وفَاءً تَحْذِيرًا مِنْ الدَّيْن ، ثُمَّ لَمَّا تَوَسَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ يُؤَدِّي الدَّيْنَ ، ويُصَلِّي عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ ، أَيْ : هَذَا الْعَهْد مَقْرُونٌ بِالْوَفَاءِ بِمَعْنَى عَلَيْك أَنْ تَفِيَ بِهِ ، واسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْمَيِّتِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .