2689 - وسُئِل عَن حَديث الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ، ثم يكبر الثانية ، ثم يصلي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ويصلي على الميت ، حتى يكبر أربعاً ، ثم يسلم . فقال : يرويه الليث بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وتابعه قرّة بن عبد الرحمن ، عن الزُّهْرِي . وقال عقيل : عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة ، عن رجل - لم يسمّه - عن آخر من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ورواه معمر ، واختُلِفَ عنه . فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وعَبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وخالفهما عبد الواحد بن زياد ، فرواه عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن سهل بن سعد ، وَوهِمَ فيهِ . والصواب قول من رواه عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1990 1988 / 7 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَا……سنن النسائي · رقم 1990
١ مَدخل