6 - الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ : رَمَضَانُ 2109 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُهَلَّبُ ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : صُمْتُ رَمَضَانَ ، وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ . وَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ ، أَوْ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ . اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ . قَوْله : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْت رَمَضَانَ ) فذِكْرُ رَمَضَانَ بِلَا شَهْرٍ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِطْلَاقِهِ كَذَلِكَ ، والنَّهْيُ لَيْسَ رَاجِعًا إِلَيْهِ ، وإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى نِسْبَة الصَّوْم إِلَى نَفْسه فيهِ كُلّه مَعَ أَنَّ قَبُولَهُ عِنْد اللَّه تَعَالَى في مَحَلِّ الْخَطَرِ . قَوْله : ( لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ ) أَيْ : فيَعْصِي في حَال الْغَفْلَة بِوَجْهٍ لَا يُنَاسِبُ الصَّوْمَ ، فكَيْف يَدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ الصَّوْمَ لِنَفْسِهِ .
الشروح
الحديث المعنيّ6 / 4 – بَابُ : الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ : رَمَضَانُ 2110 2108 / 1 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ( ح ) وَأَنْب……سنن النسائي · رقم 2110
١ مَدخل