27 - فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ 2166 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ . 2166 ( عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ ( إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا , وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ الْفَارِقُ , وَالْمُمَيِّزُ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِهِمُ السُّحُورُ , فَإِنَّهُمْ لَا يَتَسَحَّرُونَ , وَنَحْنُ نَتَسَحَّرُ فَيُسْتَحَبُّ لَنَا السُّحُورُ قَالَ : وَأَكْلَةُ السَّحُورِ هِيَ السُّحُورُ , وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ , هَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُورُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ بِلَادِنَا , وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَكْلِ , وَإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُولِ فِيهَا كَالْغَدْوَةِ , وَالْعَشْوَةِ , وَأَمَّا الْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ , فَهِيَ اللُّقْمَةُ الْوَاحِدَةُ , وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالضَّمِّ , وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رِوَايَةَ أَهْلِ بِلَادِهِمْ . قَالَ عِيَاضٌ : وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ هُنَا .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ · ص 146 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ · ص 146 27 - فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ 2166 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ . قَوْله : ( إِنَّ فصْلَ مَا بَيْن صِيَامِنَا ) الْفَصْلُ بِمَعْنَى الْفَاصِلِ ، ومَا مَوْصُولَةٌ ، وإِضَافَته مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة ، أَيْ : الْفَارِق الَّذِي بَيْن صِيَامنَا وصِيَام أَهْل الْكِتَاب . ( أَكْلَةُ السَّحَرِ ) والْأُكْلَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ اللُّقْمَةُ ، وبِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ ، وإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُولُ كَالْغَدَاءِ قِيلَ : والرِّوَايَة في الْحَدِيث بِالضَّمِّ والْفَتْحُ صَحِيحٌ ، وقيل : الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة الْفَتْحُ ، والسَّحَرُ بِفَتْحَتَيْنِ آخِرُ اللَّيْلِ ، والْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ لَا تَخْلُو عَنْ إِشَارَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي اللُّقْمَة في حُصُول الْفَرْق ، قِيلَ : وذَلِكَ لِحُرْمَةِ الطَّعَام والشَّرَاب والْجِمَاع عَلَيْهِمْ إِذَا نَامُوا ، كَمَا كَانَ عَلَيْنَا في بَدْء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ فصَارَ السُّحُورُ فارِقًا ، فلَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ .