5 - بَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ 2445 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى . ح ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، وَمَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . 2445 ( خَمْسِ ذَوْدٍ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ، قَالَ الزَّيْنُ ابْنُ الْمُنِيرِ : أَضَافَ خَمْسَ إِلَى ذَوْدٍ وَهُوَ مُنَكَّرٌ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ , وَأَضَافَهُ إِلَى الْجَمْعِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ ; وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ فَقَطْ فَلَا يَدْفَعُ مَا نَقَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ . وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، قَالَ : وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْإِنَاثِ ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : يَقُول : ثَلَاثُ ذَوْدٍ ، لِأَنَّ الذَّوْدَ مُؤَنَّثٌ ، وَلَيْسَ بِاسْمٍ كُسِّرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرٌ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : أَصْلُهُ ذَادَ يَذُودُ إِذَا دَفَعَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَصْدَرٌ ، فَكَأَنَّهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَرَّةَ الْفَقْرِ وَشِدَّةَ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ ، وَأَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنْ يُرَادَ بِالذَّوْدِ الْجَمْعُ وَقَالَ : لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ خَمْسُ ذَوْدٍ ، كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ خَمْسُ ثَوْبٍ ، وَغَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ : تَرَكُوا الْقِيَاسَ فِي الْجَمْعِ فَقَالُوا : خَمْسُ ذَوْدٍ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، كَمَا قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلذَّوْدِ وَاحِدًا مِنْ لَفْظِهِ ، وَالْأَشْهَرُ مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ أنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ · ص 17 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ · ص 17 5 - بَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ 2445 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى . ح ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، وَمَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . 2446 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . قَوْله ( أَوْسُق ) بِفَتْحِ الْأَلِفِ وضَمِّ السِّينِ جَمْعُ وسْقٍ بِفَتْحِ واوٍ أَوْ كَسْرِهَا وسُكُون سِين ، والْوَسْق سِتُّونَ صَاعًا ، والْمَعْنَى إِذَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْض أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ في الْمَكِيل فلَا زَكَاة عَلَيْهِ فيهِ ، وبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور ، وخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَة وأَخَذَ بِإِطْلَاقِ حَدِيثِ فيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ الْعُشْرُ الْحَدِيث ( خَمْس ذَوْد ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وسُكُون الْوَاو بَعْدهَا مُهْمَلَة ، والرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَافَةِ خَمْس ، ورُوِيَ بِتَنْوِينِهِ عَلَى أَنَّ ذَوْد بَدَل مِنْهُ ، والذَّوْد مِنْ الثَّلَاثَة إِلَى الْعَشَرَة لَا واحد لَهُ مِنْ لَفْظه ، وإِنَّمَا يُقَال في الْوَاحِد بَعِير ، وقِيلَ بَلْ نَاقَة ، فإِنَّ الذَّوْدَ في الْإِنَاث دُون الذُّكُور لَكِنْ حَمَلُوهُ في الْحَدِيث عَلَى مَا يَعُمّ الذَّكَرَ والْأُنْثَى ، فمَنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل ذُكُورًا يَجِبُ عَلَيْهِ فيهَا الصَّدَقَةُ ، فالْمَعْنَى إِذَا كَانَ الْإِبِلُ أَقَلَّ مِنْ خَمْس فلَا صَدَقَة فيهَا ( خَمْس أَوَاقٍ ) كَجَوَارٍ جَمْع أُوقِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وتَشْدِيد الْيَاء ، ويُقَال لَهَا الْوَقِيَّة بِحَذْفِ الْأَلِف وفَتْحِ الْوَاوِ ، وهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .