22 - بَاب زَكَاةِ الْحِنْطَةِ 2484 أَخْبَرَنَا إسماعيل بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ . قَوْله ( لَا يَحِلُّ في الْبُرِّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ لَا يَجِبُ ، ومِنْهُ قَوْله تَعَالَى : أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ أَيْ يَجِب عَلَى قِرَاءَة الْكَسْر ، ومِنْهُ حَلَّ الدَّيْنُ حُلُولًا ، وأَمَّا الَّذِي بِمَعْنَى النُّزُول فبِضَمِّ الْحَاءِ ، ومِنْهُ قَوْله تَعَالَى : أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ
الشروح
الحديث المعنيّ22 / 22 - بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ 2485 2483 / 1 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي……سنن النسائي · رقم 2485
١ مَدخل