63 - التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ 3340 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا . قَوْله ( فَكَانَ صَدَاق مَا بَيْنهمَا الْإِسْلَام ) الصَّدَاق بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر الْمَهْر وَالْكَسْر أَفْصَح وَالْمَعْنَى صَدَاق الزَّوْج الَّذِي بَيْنهمَا الْإِسْلَام أَيْ إِسْلَام أَبِي طَلْحَة ، وَتَأْوِيله عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِسْلَام صَارَ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا كَالْمَهْرِ لَا أَنَّهُ الْمَهْر حَقِيقَة . وَمَنْ جَوَّزَ أَنَّ الْمَنْفَعَة الدِّينِيَّة تَكُون مَهْرًا لَا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيل الْمَذْكُور ، وَقَدْ يُؤَوَّل بِأَنَّهَا اِكْتَفَتْ عَنْ الْمُعَجَّل بِالْإِسْلَامِ وَجَعَلَتْ الْكُلّ مُؤَجَّلًا بِسَبَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
الشروح
الحديث المعنيّ63 / 63 - بَابُ : التَّزْوِيجِ عَلَى الْإِسْلَامِ 3342 3340 / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ……سنن النسائي · رقم 3342
١ مَدخل