الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْطُوقًا بِهِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ مُحْتَمَلًا . وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 040 » فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 041 » رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْحَدِيثَ . لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ نَصٌّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مِلْكِ مَنْ كَانَتْ ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ لَا يُنْبِئُ عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، بِأَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ ، فَرَفْعُ الْقَلَمِ عَنْهُ يُفِيدُ نَفْيَ خِطَابِهِ وَالتَّكْلِيفَ لَهُ ، وَلَا يُعَارَضُ ذَلِكَ النَّصُّ بِوَجْهٍ .
أصل
الحديث المعنيّ21 / 21 - بَابُ : مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ 3434 3432 / 1 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْ……سنن النسائي · رقم 3434
١ مَدخل