---
title: 'حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا | سنن النسائي (3527)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69042'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69042'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 69042
book_id: 5
book_slug: 'b-5'
---
# حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا | سنن النسائي (3527)

**طرف الحديث**: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

## نص الحديث

> 58 / 58 - بَابُ : الْإِحْدَادِ 3527 3525 / 1 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

**المصدر**: سنن النسائي (3527)

## شروح وخدمات الحديث

### الشروح — سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

> 58 - بَاب الْإِحْدَادِ 3525 أَخْبَرَنَا ‎ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ سُفْيَانُ ، عَنْ ‎ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‎ عُرْوَةَ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ ‎ ‎ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . قَوْله ( تَحِدُّ ) مِنْ الْإِحْدَاد فَاعِل لَا يَحِلُّ بِتَقْدِيرِ أَن…

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 16441 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الحديث . م في الطلاق (9: 11) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وعمرو الناقد - وزهير بن حرب - س فيه (الطلاق، الكبرى 58: 1) عن إسحاق بن إبراهيم - ق فيه (الطلاق 35: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة - خمستهم عن سفيان به.

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-18901.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69042

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
