title: 'حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ | سنن النسائي (3540)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69062' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69062' content_type: 'hadith' hadith_id: 69062 book_id: 5 book_slug: 'b-5'

حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ | سنن النسائي (3540)

طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

نص الحديث

65 / 65 - بَابُ : الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ 3540 3538 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا .

المصدر: سنن النسائي (3540)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

18131 - [ س ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا . س في الطلاق (65) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن عاصم به.

أصل — شرح مشكل الآثار

475 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ حُكْمِ المعصفر : هَلْ هُوَ مِنْ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنْ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3473 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قال : حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عن حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69062

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة