طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
5 / 2 - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 3765 3765 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
المصدر: سنن النسائي (3765)
5 - عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 3756 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ …
حبيب المعلم البصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8667 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . (د) في البيوع (86: 1) عن موسى بن إسماعيل - س في العمرى (2: 1) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال - و (2: 1) عن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه - ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند (8702) وحبيب المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69350
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة