طرف الحديث: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ
4069 4069 / 2 أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ .
المصدر: سنن النسائي (4069)
بسر بن سعيد المدني - مولى الحضرميين عن عثمان 9784 - [ س ] حديث : لا يحل دم امرئ مسلم الحديث . س في الحاربة (11: 2) عن مؤمل بن يهاب1، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سالم أبي النضر، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69737
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة