بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ ، وفِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ ، فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ انْتَهَى . وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ : فَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا بِدُونِ الْقِصَّةِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ، إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، سَوَاءٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث وآثار في قتل المرتدين والنهي عن قتل المرتدات · ص 456 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ · ص 355 1644 - ( 15 ) - حَدِيثٌ : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ). ، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 554 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس · ص 108 5987 - [ خ د ت س ] حديث : أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس [ ف ] قال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه - لفظ حديث حماد بن زيد. (خ) في الجهاد (148: 2) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - وفي استتابة المرتدين (2: 1) عن أبي النعمان محمد بن الفضل، عن حماد بن زيد - د في الحدود (1: 1) عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن إبراهيم - ت في ه (الحدود 25) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن عبد الوهاب الثقفي - أربعتهم عنه به، وقال ت حسن صحيح. س في المحاربة (11: 4) عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، عنه، نحوه. و (11: 3) عن عمران بن موسى، عن عبد الوارث، عنه - بالقصة الأخيرة: من بدل دينه فاقتلوه و (11: 5) عن محمود بن غيلان، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن إسماعيل، عن معمر، عنه - بهذه القصة. وقال: محمد بن بكر ليس بالقوي في الحديث. ق في الحدود (2: 1) عن محمد بن الصباح، عن سفيان - بهذه القصة: من بدل دينه فاقتلوه. 5988