الحَدِيث الثَّالِث عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِن الله - عَزَّ وجَلَّ - حرّم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من هَذَا الْوَجْه ، وَأَن جَابِرا سمع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول ذَلِكَ عَام الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّة ، وَزَادا : فَقيل : يَا رَسُول الله ، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة ، فَإِنَّهُ يطلى بهَا السفن ، ويدهن بهَا الْجُلُود ، ويستصبح بهَا النَّاس . فَقَالَ : لَا ، هُوَ حرَام . ثمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عِنْد ذَلِكَ : قَاتل الله الْيَهُود ، إِن الله لما حرَّم شحومها جملوه ، ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه . مَعْنَى جملوه : أذابوه . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ : رَأَيْت رَسُول الله جَالِسا عِنْد (الرُّكْنَيْنِ) فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك ، فَقَالَ : لعن الله الْيَهُود - ثَلَاثًا - إِن الله إِذا حرّم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه . وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بسياقة حَدِيث جَابر إِلَّا أَنه لم يذكر فِيهِ الْأَصْنَام ، وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حرّم بيع الْخمر ... إِلَى آخِره وَهُوَ صَحِيح ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ ، عَن جَابر إِن (الله وَرَسُوله) حرّم بيع الْخمر ... إِلَى آخِره .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث إِن الله عَزَّ وجَلَّ حرّم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير · ص 443 علل الحديثص 624 1140 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَمَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يُدَّهَنُ بِهَا ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ... الْحَدِيثَ. قلت : وَرَوَاهُ أَيْضًا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بنْ عَبْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قُلْتُ : فَأَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ قال أبي : حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : هُوَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَلا أَعْلَمُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ شَيْئًا . وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمِصْرِيِّينَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَإِنْ كَانَ عَبْدُ الْحَمِيدِ سَمِعَهُ ، وَحَفِظَهُ ، فَإِنَّ مَحِلَّهُ الصِّدْقُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 254 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيزيد بن أبي حبيب المصري عن عطاء عن جابر · ص 245 يزيد بن أبي حبيب المصري، عن عطاء، عن جابر 2494 - [ ع ] حديث : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح - وهو بمكة - يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ...... الحديث - وفيه: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوها. خ في البيوع (111) وفي المغازي (52: 4) عن قتيبة، عن الليث، عنه به. وفي التفسير (6: 6) عن عمرو بن خالد، عن الليث ببعضه: قاتل الله اليهود. وفيه (التفسير 6 تعليقا) وفي البيوع (111 تعليقا) : وقال أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد، قال: كتب إلى عطاء ...... فذكره. م في البيوع (34: 1) عن قتيبة به. و (34: 2) عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. و (34: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن أبي أسامة، عن عبد الحميد به. د في ه (البيوع 66: 2) عن قتيبة به. و (66: 3) عن محمد بن بشار، عن أبي عاصم به. (ت س) جميعا فيه (البيوع ت 61، س 91) عن قتيبة به. وقال ت: حسن صحيح. ق في التجارات (11: 1) عن عيسى بن حماد، عن الليث به - وفيهم من اختصره.