تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4289 4290 / 4 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ .…سنن النسائي · رقم 4289
٢ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ · ص 615 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار أبو محمد المكي عن ابن عمر · ص 18 7353 - [ م ت س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا . (م) في البيوع (31: 4) عن يحيى بن يحيى - ت س جميعا في الصيد (والذبائح ت 17: 2، س 9: 4) عن قتيبة - كلاهما عن حماد بن زيد، عنه به - ولم يذكر س قصة أبي هريرة. وقال ت: حسن صحيح.