16- الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ 4295 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ . 4295 - ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَنْفَعُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ حَتَّى يَعْتَادَ النَّاسُ هِبَتَهُ وَإِعَارَتَهُ وَالسَّمَاحَةَ بِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ ، وَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا ، هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ( وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ) أَخَذَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ قَوْمٌ فَأَجَازُوا بَيْعَ كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ ، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيباب الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ · ص 190 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديباب الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ · ص 190 16- الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ 4295 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ . قَوْله : ( عَنْ ثَمَن السِّنَّوْر وَالْكَلْب ) قِيلَ الْأَوَّل لِلتَّنْزِيهِ وَالثَّانِي لِلتَّحْرِيمِ ، وَالْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم ، وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم عَلَى الْهِرّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَر عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَزَعَمَ بَعْض أَنَّ النَّهْي كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ، ثُمَّ نُسِخَ ، وَلَا دَلِيل عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَمَا عَنْ عَطَاء مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْس بِثَمَنِ السِّنَّوْر لَا يَصْلُح مُعَارِضًا لِلْحَدِيثِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ ( إِلَّا كَلْب صَيْد ) قِيلَ : أَخَذَ قَوْم بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء فَأَجَازُوا بَيْع كَلْب الصَّيْد ، وَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع ، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث ، قُلْت : لَعَلَّ الْمُرَاد الِاسْتِثْنَاء ، وَإِلَّا فَالْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه بِلَا اِسْتِثْنَاء .