4504 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ . قَوْله : ( حَتَّى يَبْتَاع ) أَيْ : يَشْتَرِي ، وَهُوَ غَايَة لِمَا يُفْهَم ، أَيْ : لِيَنْتَظِرَ حَتَّى يَبْتَاع وَإِلَّا لَا تَسْتَقِيم الْغَايَة ، ثُمَّ هَذِهِ الْغَايَة تُؤَيِّد الْقَوْل أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَيْعِ الْمُغَيَّا الشِّرَاء وَالسَّوْم ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
الشروح
الحديث المعنيّ4515 4516 / 2 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ الرّ……سنن النسائي · رقم 4515
١ مَدخل