تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4515 4516 / 2 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ الرّ……سنن النسائي · رقم 4515
٣ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 167 8112 - [ س ] حديث : لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر . (س) في البيوع (18: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عنه به.